يومية الشعب الجزائرية
الخميس, 12 فبراير 2026
  • الأولى
  • الحدث
    • الوطني
    • المحلي
    • الرياضي
    • المجتمع
    • مؤشرات
    • الثقافي
    • الدولي
  • الملفات الأسبوعية
    • الشعب الدبلوماسي
    • الشعب الإقتصادي
    • الشعب الرياضي
    • الشعب المحلي
    • الشعب الثقافي
    • ملفات خاصة
  • الإفتتاحية
  • أعمدة ومقالات
    • مساهمات
    • حوارات
    • إستطلاعات وتحقيقات
  • صفحات خاصة
    • إسلاميات
    • صحة
    • ندوات
    • تاريخ
    • القوة الناعمة
    • فوانيس
    • علوم وتكنولوجيا
    • صوت الأسير
  • النسخة الورقية
    • أعداد خاصة
  • أرشيف
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
  • الأولى
  • الحدث
    • الوطني
    • المحلي
    • الرياضي
    • المجتمع
    • مؤشرات
    • الثقافي
    • الدولي
  • الملفات الأسبوعية
    • الشعب الدبلوماسي
    • الشعب الإقتصادي
    • الشعب الرياضي
    • الشعب المحلي
    • الشعب الثقافي
    • ملفات خاصة
  • الإفتتاحية
  • أعمدة ومقالات
    • مساهمات
    • حوارات
    • إستطلاعات وتحقيقات
  • صفحات خاصة
    • إسلاميات
    • صحة
    • ندوات
    • تاريخ
    • القوة الناعمة
    • فوانيس
    • علوم وتكنولوجيا
    • صوت الأسير
  • النسخة الورقية
    • أعداد خاصة
  • أرشيف
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
يومية الشعب الجزائرية
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
الرئيسية الحدث الوطني

الخبير القانوني.. موســى بودهــان لـ “الشعـــب”:

تكريـس الشفافية الديمقراطية والأمــن القانونـي

آسيا قبلي
الأحد, 25 جانفي 2026
, الوطني
0
تكريـس الشفافية الديمقراطية والأمــن القانونـي
مشاركة على فيسبوكمشاركة على تويتر

أكد أستاذ القانون العام الدكتور، موسى بودهان، أن التعديل التقني للدستور، والمقترحات العشر التي أعلن عنها، تعتبر إضافة نوعية تستجيب للتطلعات وتضفي شفافية وتنظيما وتتدارك بعض النقائص التي كانت موجودة وتصححها، وذلك من أجل ممارسة ديمقراطية أشمل، كما أنها تحقق الأمن القانوني الذي حرص عليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في مناسبات سابقة.
قال أستاذ القانون العام، موسى بودهان، في اتصال مع «الشعب»، أمس، إن المقترح المتعلق بضرورة إدراج شرط إثبات المستوى التعليمي للمترشح لمنصب رئيس الجمهورية، هو أمر بالغ الأهمية بالنظر إلى المهام التي يضطلع بها رئيس الجمهورية، وهو شرط لم تتكفل به لا المادة 87 من دستور نوفمبر 2020، ولا المادة 249 من الأمر 21.01 المعدل المتمم المتضمن القانون العضوي للانتخابات، وهي مهام تتطلب مستوى تعليميا محددا، نظرا لتعددها واستراتيجيتها وثقل المسؤولية فيها، وعليه لا بد من اشتراط المستوى التعليمي لضمان القدرة على القيام بها في ظروف دولية تتميز بتحديات جديدة.
وفيما تعلق بتحديد عهدة رئيس مجلس الأمة، بـ6 سنوات بدل من ثلاث سنوات، أشار المتحدث إلى أنه يضفي الانسجام والتناسق على فقرات المادة 122، التي تحدد عهدة المجلس الشعبي الوطني بخمس سنوات كاملة لا تتطلب إعادة الانتخاب طيلة الفترة، بينما يتعين إعادة انتخاب رئيس مجلس الأمة كل تجديد نصفي، أي كل ثلاث سنوات، وهي عهدة المجلس، وعليه ومن باب مراعاة الانسجام الدستوري متطلبات الاستقرار والخبرة والتجربة والاستفادة منها، ومتطلبات السير الحسن والجيد لمؤسستنا وهيئتنا أن نحتكم إلى ما ورد في التعديل التقني للدستور والخاص بعهدة رئيس مجلس الأمة، أكد بودهان أن رئيس مجلس الأمة والآخر يجب أن ينتخب للفترة التشريعية كلها أي ست سنوات.
ولدى حديثه عن الدورات العادية للبرلمان، أشار أستاذ القانون العام إلى أن الدورة العادية للبرلمان صارت بشأنها إشكالات بالنسبة للدورة الماضية من حيث توقيتها ومن حيث الافتتاح الرسمي لها.
وقال إن المادة 138 من الدستور تقول بأن البرلمان يجتمع في دورة عادية مرة واحدة كل سنة ومدتها عشرة أشهر تنطلق في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر، وبناء على ما وقع في الدورة الماضية من إشكالات، أكد أنه من الجيد جدًا اللجوء إلى تكريس شفافية أكثر في النصوص تماشيا مع المادة 34 من الدستور التي تتحدث عن الأمن القانوني وضمان أن تتمتع هذه النصوص بالجودة الشرعية وبالأمن القانوني.
وأوضح بودهان بأن مقترح التعديل التقني للدستور لا سيما فيما يتعلق بالدورة العادية للبرلمان وتحديد ما هو موجود في المادة 138 لا بد أن يعاد النظر فيه كي تكون الأمور شفافة وواضحة ولتفادي الفراغات الدستورية، وضمان مرونة أكثر في افتتاحها بدل تحديدها في ثاني يوم عمل.

القضـاء للقضـــاة

كما تطرق الدكتور بودهان إلى النقطة المتعلقة بإعادة تنظيم تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، حيث ثمن المبادرة بمقترح هذا التعديل التقني للدستور في هذا الشأن، وأوضح أن المجلس الأعلى للقضاء الآن بتشكيلته الحالية يضم أعضاء ليسوا بقضاة والمسار المهني للقضاة يجب أن يتكفل به القضاة أنفسهم بأنفسهم، وأكد أنه لا داعي لتواجد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن تشكيلته، ولا النقابيين أيضا ولا ممثلي مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني. مثمنا الاقتراح القاضي بإدراج عضوية النائب العام لدى المحكمة العليا في هذه التشكيلة البشرية للمجلس الأعلى للقضاء.

تدعيـم السلطـــة المستقلــة للانتخابــات

وفيما تعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وضرورة تدعيمها وتوسيع مهامها الرقابية، وإسناد المهمة المادية واللوجيستية للإدارة، قال بودهان إن هذه السلطة الآن تحكمها ثلاث مواد في الدستور وهي المواد من 200 إلى 203 من الدستور وكذلك الأمر 21-01 المتضمن قانون الانتخابات.

سـد الفـــــراغ الدستـوري

وعن إيجاد حكم انتقالي يستند إليه أو عليه عند الحاجة بهدف سد الفراغ الدستوري وتوفير أساس تجديد نصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين أثناء مدة العضوية الأولى عقب السنة الثالثة، تكريسا لمبدأ استمرارية مؤسسات دولة وتجنب القطيعة، أشار بودهان إلى أنه كان يتم الاحتكام إلى القرعة، والآن حسب ما يبدو سيسد الفراغ الذي على ضوئه وعلى أساسه يتم الذهاب إلى القرعة، من خلال توفير الأساس القانوني للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، فضلاً عن ما ورد في الدستور «وأعتقد أننا أصلنا إلى المادة 122 التي تتحدث عن التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين والمعينين أيضاً».
وأضاف المتحدث قائلا: «عندما نعيد النظر في المادة 122 من الدستور سنتخلص من إشكالية القطيعة التي تتسبب فيها كل تجديد نصفي وخاصة في ظروف متميزة كإضافة ولايات جديدة أو غيرها ولايات لم تكن ممثلة في مجلس الأمة، هذا الأمر يحتاج إلى إعادة نظر ويحتاج أيضاً إلى إعادة نظر كذلك حتى في الأمر 21 02 متعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية».

آجـــال مرنــــة

وبالنسبة للمقترح المذكور، أي إدارة حكم انتقالي يهدف –برأي المتحدث- إلى تحديد أجال مطابقة المؤسسات والهيئات التي يطرأ على نظامها أو تشكيلها تغييرا من خلال التنصيص على ظروف هذه المطابقة في أجال معقولة، أوضح أستاذ القانون أن المقترح يتحدث عن آجال معقولة بينما ما هو موجود الآن وفي الأحكام الانتقالية وتحديدا في المادة 224 من الدستور، نجد أن المؤسسات أو استمرار المؤسسات والهيئات التي طرأ على نظامها القانوني في هذا الدستور تعديل أو إلغاء في أداء مهامها إلى غاية تعويضها بمؤسسات وهيئات جديدة في أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ نشر الدستور، والمادة 225 تقول بأن سريان القوانين التي يستوجب تعديلها أو إلغاؤها يستمر سريانها وفق أحكام هذا الدستور إلى غاية إعداد قوانين جديدة أو تعديلها في آجال معقولة.

المقال السابق

أوامر وإجراءات مفصلية..

المقال التالي

مقاربة دستورية استشرافية لتجويد الأداء المؤسساتي

الشعب

الشعب

ذات صلة مقالات

الجزائر – السعودية.. نموذج للتوافق والشّراكة الإستراتيجية
الوطني

العلاقـات الثنائيـــة أكثر من أخويــة.. خبراء لـ «الشعب»:

الجزائر – السعودية.. نموذج للتوافق والشّراكة الإستراتيجية

11 فيفري 2026
دراسة الحصيلـة السنـوية لتنفيذ توجيهـات رئيـس الجمهـورية
الوطني

أسداها خلال اللقاء السادس الذي جمع الحكومــة بالولاة

دراسة الحصيلـة السنـوية لتنفيذ توجيهـات رئيـس الجمهـورية

11 فيفري 2026
الوطني

رافع للدور الوحدوي الاستراتيجي..وزير الخارجية:

الجزائر ملتزمة بتقوية الاتحاد الإفريقي وإسماع صوته

11 فيفري 2026
الوطني

الشعب الجزائري ومؤسسات الدولة أحبطوا مخططات المتآمرين

إنجازات الجزائر المنتصرة تفقد الحاقدين والمتربّصين صوابهم

11 فيفري 2026
الوطني

استقبله بوغالي..السفير الأوكراني:

الدبلوماسية الجزائرية مصدر فخر لحكمتها واتزانها

11 فيفري 2026
الوطني

التئام الاجتماع السنوي السادس رفيع المستوى لحوار الطاقة اليوم

تنفيذ مذكرة التفاهم حول الشراكة الإستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

11 فيفري 2026
المقال التالي
مقاربة دستورية استشرافية لتجويد الأداء المؤسساتي

مقاربة دستورية استشرافية لتجويد الأداء المؤسساتي

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • الأولى
  • الحدث
  • الملفات الأسبوعية
  • الإفتتاحية
  • أعمدة ومقالات
  • صفحات خاصة
  • النسخة الورقية
  • أرشيف
023.46.91.87

جريدة الشعب 2025

لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
  • الأولى
  • الحدث
    • الوطني
    • المحلي
    • الرياضي
    • المجتمع
    • مؤشرات
    • الثقافي
    • الدولي
  • الملفات الأسبوعية
    • الشعب الدبلوماسي
    • الشعب الإقتصادي
    • الشعب الرياضي
    • الشعب المحلي
    • الشعب الثقافي
    • ملفات خاصة
  • الإفتتاحية
  • أعمدة ومقالات
    • مساهمات
    • حوارات
    • إستطلاعات وتحقيقات
  • صفحات خاصة
    • إسلاميات
    • صحة
    • ندوات
    • تاريخ
    • القوة الناعمة
    • فوانيس
    • علوم وتكنولوجيا
    • صوت الأسير
  • النسخة الورقية
    • أعداد خاصة
  • أرشيف
موقع الشعب يستخدم نظام الكوكيز. استمرارك في استخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط. تفضل بزيارة سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط