تمّ تحديد كيفيات إلغاء الديون الجبائية المسجّلة خلال سنة 2011 وما قبلها، وكذا تطهير الديون المسجلة من 2012 إلى غاية 2025، وهذا بموجب قرار نشر في الجريدة الرّسمية رقم 19.
تشمل الديون الجبائية التي تضمّنها القرار الموقّع من طرف وزير المالية مختلف الإخضاعات الجبائية غير المحصلة، إضافة إلى غرامات الوعاء والتحصيل والزيادات الأخرى المسجّلة في حسابات قابضي الضرائب، سواء تلك المتعلقة بالاخضاعات المفروضة عن طريق ورد جماعي أو فردي أو تلك الناجمة عن التصريحات التلقائية المكتتبة من طرف المكلفين بالضريبة المدينين.
وبحسب النص، الذي يأتي تطبيقا لأحكام المادة 122 من قانون المالية 2026، تستثنى من إجراءات إلغاء أو تطهير الديون الجبائية، تلك الناتجة عن اخضاعات جبائية يكون فيها المكلف بالضريبة مدانا بسبب أعمال تدليسية، في مجال الوعاء أو التحصيل.
ويتعين على قابضي الضرائب إعداد، لكل سنة معنية، الجداول الاسمية للمكلفين بالضريبة المؤهّلين للاستفادة بإلغاء ديونهم الجبائية مدرجة حسب الضريبة والحق والرسم والغرامة أو الزيادة المسجّلة خلال سنة 2011 وما قبلها.
كما ترسل هذه الجداول إلى مدير كبريات المؤسّسات أو المدير الولائي للضرائب، قصد إعداد مقرّرات الإلغاء الجماعية المعدة حسب كل قباضة ضرائب تابعة على التوالي، لاختصاصهم.
ويعد مقرّر الإلغاء الجماعي في ثلاث نسخ، تتمثل في نسخة للمديرية الفرعية المكلفة بالمنازعات للحفظ، نسخة للمديرية الفرعية المكلفة بالتحصيل للحفظ إلى جانب نسخة إلى قابض الضرائب المختص للتنفيذ، وفق الإجراء المعمول به.
ويستفيد المكلفون بالضريبة على ديونهم الجبائية المسجّلة خلال الفترة من 2012 إلى 2025، من إلغاء غرامات الوعاء والتحصيل ومن خصم جزافي بنسبة 30 بالمائة من الحقوق البسيطة، شريطة تسديد الرصيد المتبقي من الحقوق المستحقة دفعة واحدة أو على أقساط، في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2026.
كما يخضع تطهير الديون الجبائية، إلى وجوب اكتتاب تصريح من طرف المكلف بالضريبة المدين لدى قابض الضرائب المختص، مرفقا بالوضعية الجبائية للتحصيل الموقوفة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2025.
وتمّت الإشارة أيضا إلى عدم استفادة المكلفين بالضريبة محل تقويمات جبائية مقترنة بعقوبات بسبب مناورات تدليسية، والتي لم تنقض الدعوى العمومية بشأنها من الاستفادة من حكام هذا القرار.
ويتوجب على المكلف بالضريبة المدين تسديد حصة 70 بالمائة من الحقوق البسيطة المستحقة دفعة واحدة أو على أقساط، وفق جدول دفع لا يتجاوز تاريخ 31 ديسمبر سنة 2026.
وعند استكمال تحصيل هذه النسبة، يتعين على قابض الضرائب توجيه قائمة اسمية إلى مدير كبريات المؤسّسات أو مدير الضرائب الولائي، تتضمّن البيانات المتعلقة بالديون الجبائية محل التسوية، مصحوبة بنسخة من التصريح المكتتب من طرف المدين، والتصريح بالدفع الذي يثبت سداد حصة 70 بالمائة من الحقوق البسيطة المستحقة، وكذا مستخلص من الجداول لكل مكلف بالضريبة مدين، يبين وضعيته الجبائية الجديدة.

