تمّ تحديد كيفيات تطبيق نظام التسوية الجبائية الطوعية، الذي أدرج في إطار قانون المالية لسنة 2026، بموجب قرار وزاري نشر في الجريدة الرسمية رقم 19.
يتعلق الأمر بالقرار الموقّع من طرف وزير المالية بتاريخ 24 فبراير 2026، الذي يحدّد كيفيات تطبيق الإجراء الاستثنائي للتسوية الجبائية الطوعية، والذي يسمح لفئات معينة من المكلفين بالضريبة بتسوية وضعيتهم الجبائية المتعلقة بكافة الضرائب والحقوق والرسوم المستحقة إلى غاية 31 ديسمبر 2025، مقابل دفع ضريبة وحيدة تحرّرية، حدّدت نسبتها بـ8 بالمائة من المبالغ المصرّح بها. ويخص هذا الإجراء الأشخاص المتواجدين في وضعية غير قانونية تجاه الإدارة الجبائية، والذين يندرجون ضمن إحدى الحالات التالية: الأشخاص الطبيعيون الذين يوجد موطنهم الجبائي في الجزائر أو الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون الجزائري غير المعرّفين لدى الإدارة الجبائية.
كما يعنى بهذا الإجراء، وفقا للمادة 3، الأشخاص الطبيعيون الذين يوجد موطنهم الجبائي في الجزائر أو الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون الجزائري، المعرّفون لدى الإدارة الجبائية، والذين لم يؤدوا التزاماتهم المتعلقة بالتصريح، ولم يسدّدوا المستحقات الجبائية المنصوص عليها في التشريع، بالإضافة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يوجد موطنهم الجبائي في الجزائر أو الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون الجزائري الذين تشوب تصريحاتهم الجبائية نقائص في الأسس المصرّح بها.
وتتم عملية التسوية الجبائية التطوعية، بحسب النص، عبر إيداع تصريح مبسّط أو عدة تصريحات، على أن يتم دفع الضريبة الوحيدة المحرّرة، المحدّدة بنسبة 8 بالمائة من المبالغ المصرّح بها، طبقا لقانون المالية لسنة 2026، عند إيداع التصريح.
وأشار القرار إلى أنّ الانخراط في هذا النظام بخصوص المبالغ المصرّح بها، يترتّب عنه إبراء ذمة المكلف بالضريبة المصرّح من كافة الالتزامات الجبائية المتعلقة بها ومن كل متابعة أو إجراء آخر ذي صلة.
كما شدّد النص على استبعاد المبالغ الناتجة عن أنشطة معاقب عليها جنائيا، والمتعلقة بغسيل رؤوس الأموال المرتبطة بتمويل الإرهاب والفساد والأنشطة المحظورة من الاستفادة من هذا النظام.

