يتضمن مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه 12 تعديلا. تشمل بعض صلاحيات منصب رئيس الجمهورية إلى جانب السلطتين التشريعية والقضائية والسلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات.
ومن أبرز النقاط التي يقترحها التعديل التقني للدستور، إدراج شرط إثبات المستوى التعليمي للمترشح لمنصب رئيس الجمهورية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور.
ويضبط في نص بالمادة 89 الترتيبات التنظيمية المثلى لأداء رئيس الجمهورية لليمين الدستورية، من خلال اقتراح أن تتم مراسم أداء هذه اليمين أمام البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا، بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة وإطارات الدولة، مع دسترة تولي الرئيس الأول للمحكمة العليا تلاوة نص اليمين الدستورية على رئيس الجمهورية.
ويسد التعديل التقني من خلال ما تضمنته المادتان 91 و 93 بشأن سلطة تقرير إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مسبقة دون الإشارة إلى الانتخابات المحلية، حيث يقترح التنصيص على تخويل رئيس الجمهورية صلاحية تقرير إجراء انتخابات محلية مسبقة.
وتضمن تعديل المادة 134 من الدستور من أجل تحديد مدة رئاسة مجلس الأمة بست سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
وتضمن تعديل المادة 121 من الدستور، الخاصة بتمثيل الولايات في مجلس الأمة، باعتماد عدد السكان كمعيار في تحديد عدد المقاعد الممثلة لكل ولاية في المجلس.
وتضمن التعديل إعادة النظر في المادة 138 بهدف تحسين الإطار التنظيمي لافتتاح الدورة البرلمانية العادية وضمان مرونة أفضل في تحديد تاريخ افتتاحها خلال شهر سبتمبر دون تحديد اليوم بدلا من تحديدها بثاني يوم من شهر سبتمبر، مثلما هو معمول به حاليا.
ويعدل النص المادة 180 تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء عن طريق والتنصيص في المادة 181 على أن التعيين في الوظائف القضائية النوعية يتم بموجب مرسوم رئاسي بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.
وينص على توسيع مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لتشمل رقابة العمليات الانتخابية والاستفتائية، مع إسناد مهمة التحضير المادي لهذه العمليات إلى الإدارة.


