حذرت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، الخميس، من إعلانات الاكتتاب للأوراق المالية وغيرها من المنتجات المالية الناتجة عن الدعوة العامة للادخار غير المرخصة من قبل مصالحها.
وجهت اللجنة في مذكرة نُشرت على موقعها الإلكتروني الرسمي، تنبيها لعموم الجمهور بخصوص مقترحات الاستثمار في الأوراق المالية القابلة للتحويل وغيرها من المنتجات المالية التي تندرج في إطار عمليات الدعوة العامة للادخار التي لم تخضع مسبقًا إلى موافقة اللجنة.
وأضافت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، أن هذه المقترحات التي أبلغ عنها بعض المهنيين في السوق المالية، «والتي أشارت إليها مواقع إلكترونية أو شبكات اجتماعية أو من خلال أرضيات، غالبًا ما تعد بعوائد جذابة وخالية من المخاطر»، كما دعت «إلى يقظة الجمهور، ولا سيما المستثمرين في الأوراق المالية، والامتناع عن الاستثمار في هذا النوع من المشاريع ومطالبتهم بعدم الاستجابة لهذه الإعلانات ودعوات الاكتتاب لدى أطراف أخرى.
وشددت مذكرة ذات الهيئة المالية، على أصحاب هذه الدعوات إلى التمويل، بضرورة الامتثال لأحكام المادة 41 من المرسوم التشريعي 93-10 المؤرخ 23 مايو 1993 المعدل والمتمم المتعلق ببورصة القيم المالية.
ينص هذا الإجراء على أن «أي شركة أو مؤسسة عمومية، التي تصدر من خلال دعوة عامة للادخار، أوراقا مالية أو أي منتج مالي آخر مشار إليه في المادة 30، يجب أن تنشر أولاً مذكرة لإشعار الجمهور تتعلق بتنظيمها ووضعها المالي وتطور نشاطها».
وجاء في ذات الوثيقة، أنه يجب على أي شركة تطلب قبول أوراقها المالية للتداول في البورصة، «أن تصدر إشعارًا أولاً»، وينبغي أن تتم الموافقة على هذا الإشعار من قبل لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، قبل نشره.
كما تم التأكيد في هذه المذكرة، أن مفهوم الدعوة العامة للادخار تم توضيحها بموجب أحكام المادة 2 من نظام لجنة تنظيم البورصة رقم 96-02 المؤرخ في 22 جوان 1996، المعدل والمتمم، والتي تنص على أن «الطابع العام للدعوة إلى الادخار ناتجة عن توزيع الأوراق المالية خارج دائرة ضيقة من الأشخاص، وقبول الأوراق المالية للتداول في بورصة الأوراق المالية، والطعن، لإيداع الأوراق المالية، سواء لبنوك أو مؤسسات مالية أو لوسطاء في معاملات سوق الأوراق المالية، وإما إلى أي عملية إعلانية أو تسويقية».
ووفقًا لذات المذكرة، فإن «لجوء مروجي هذه المشاريع إلى الدعاية الإعلانية، مهما كانت دعائمها (صحافة يومية، مواقع إلكترونية أو أرضيات) أو أنشطة تسويق، بهدف طلب عمليات اكتتاب في الأوراق المالية القابلة للتحويل وغيرها من المنتجات المالية، تدخل في نطاق عملية الدعوة العامة للادخار».
في هذا الإطار، تم تذكير المبادرين بهذه العمليات أنه «من أجل الحصول على تأشيرة لجنة تنظيم البورصة وقبل أي عملية اكتتاب، يجب أن يقدموا مشروع مذكرة إعلامية، قبل شهرين على الأقل من التاريخ المحدد للإصدار، وذلك وفقًا لأحكام لائحة لجنة تنظيم البورصة.
و أضافت اللجنة، أن «عدم الامتثال لهذه الإجراءات التنظيمية المسبقة سيبطل النظام القانوني لعملية الدعوة العامة للادخار وسينجر عنه بشكل آلي إلغاء الأوراق المالية التي تم إصدارها».
وجاء في المذكرة، أن لجنة تنظيم عمليات البورصة تحظى وفقًا للقوانين واللوائح سارية المفعول وبصفتها سلطة تنظيمية، بالحق في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد «الشركات المخالفة».



