– المادة 42 مكرر، وتنص على:
– تستفيد الأحزاب السياسية المعتمدة دون أي تمييز، في ظل احترام أحكام المادة 42 أعلاه، من الحقوق التالية على الخصوص:
– حرية الرأي والتعبير والاجتماع،
– حيز زمني في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثليها على المستوى الوطني،
– تمويل عمومي، عند الاقتضاء، يرتبط بتمثيلها في البرلمان كما يحدّده القانون،
– ممارسة السلطة على الصعيدين المحلي والوطني من خلال التداول الديمقراطي وفي إطار أحكام هذا الدستور.
يحدد القانون كيفيات تطبيق هذا الحكم.
– المادة 99 مكرر، وتنص على:
تتمتع المعارضة البرلمانية بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية، لا سيما منها:
– حرية الرأي والتعبير والاجتماع،
– الاستفادة من الإعانات المالية الممنوحة للمنتخبين في البرلمان،
– المشاركة الفعلية في الأشغال التشريعية،
– المشاركة الفعلية في مراقبة عمل الحكومة،
– تمثيل مناسب في أجهزة غرفتي البرلمان،
– إخطار المجلس الدستوري، طبقا لأحكام المادة 166 (الفقرتان 2 و3) من الدستور، بخصوص القوانين التي صوت عليها البرلمان،
– المشاركة في الدبلوماسية البرلمانية.
– تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة.
– يوضّح النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان كيفيات تطبيق هذه المادة.
– المادة 100 مكرر، وتنص على:
– يتفرغ النائب أو عضو مجلس الأمة كليا لممارسة عهدته.
– ينبغي أن ينص النظامان الداخليان للمجلس الشعبي الوطني ومجلس ^ الأمة على أحكام تتعلق بوجوب المشاركة الفعلية لأعضائهما في أشغال اللجان وفي الجلسات العامة، تحت طائلة العقوبات المطبقة في حالة الغياب.
– المادة 100 مكرر 2 وتنص على:
– يجرد المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة، المنتمي إلى حزب سياسي، الذي يغير طوعاً الانتماء الذي انتخب على أساسه، من عهدته الانتخابية بقوة القانون.
– يعلن المجلس الدستوري شغور المقعد بعد إخطاره من رئيس الغرفة المعنية ويحدد القانون كيفيات استخلافه.
– يحتفظ النائب الذي استقال من حزبه أو أُبعد منه بعهدته بصفة نائب غير مُنتم.
-المادة 166، وتنص على:
– يخطِر المجلسَ الدستوري رئيسُ الجمهورية أو رئيسُ مجلس الأمة أو رئيسُ المجلس الشعبي الوطني أو الوزيرُ الأول.
– كما يمكن إخطاره من خمسين (50) نائبا أو ثلاثين (30) عضوا في مجلس الأمة.
– لا تمتد ممارسة الإخطار المبيّن في الفقرتين السابقتين إلى الإخطار بالدفع بعدم الدستورية المبين في المادة 166 مكرر أدناه.


