يومية الشعب الجزائرية
الثلاثاء, 6 أكتوبر 2026
  • الأولى
  • الحدث
    • الوطني
    • المحلي
    • الرياضي
    • المجتمع
    • مؤشرات
    • الثقافي
    • الدولي
  • الملفات الأسبوعية
    • الشعب الدبلوماسي
    • الشعب الإقتصادي
    • الشعب الرياضي
    • الشعب المحلي
    • الشعب الثقافي
    • ملفات خاصة
  • الإفتتاحية
  • أعمدة ومقالات
    • مساهمات
    • حوارات
    • إستطلاعات وتحقيقات
  • صفحات خاصة
    • إسلاميات
    • صحة
    • ندوات
    • تاريخ
    • القوة الناعمة
    • فوانيس
    • علوم وتكنولوجيا
    • صوت الأسير
  • النسخة الورقية
    • أعداد خاصة
  • أرشيف
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
  • الأولى
  • الحدث
    • الوطني
    • المحلي
    • الرياضي
    • المجتمع
    • مؤشرات
    • الثقافي
    • الدولي
  • الملفات الأسبوعية
    • الشعب الدبلوماسي
    • الشعب الإقتصادي
    • الشعب الرياضي
    • الشعب المحلي
    • الشعب الثقافي
    • ملفات خاصة
  • الإفتتاحية
  • أعمدة ومقالات
    • مساهمات
    • حوارات
    • إستطلاعات وتحقيقات
  • صفحات خاصة
    • إسلاميات
    • صحة
    • ندوات
    • تاريخ
    • القوة الناعمة
    • فوانيس
    • علوم وتكنولوجيا
    • صوت الأسير
  • النسخة الورقية
    • أعداد خاصة
  • أرشيف
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
يومية الشعب الجزائرية
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
الرئيسية الحدث الوطني

تفعيـــل العقوبـــــة فـــي بعـــض الجرائــم.. خالــد شبلــــي لـ»الشعـب»:

الإعــدام.. حمايــة للحقـــوق والحريـات ومصالــح المجتمـع

حوار: فريال بوشوية
الإثنين, 5 أكتوبر 2026
, الوطني
0
مشاركة على فيسبوكمشاركة على تويتر

نحو مســـار تشريعـي متكامــــل لمواجهــــة الإجـــرام الخطــــير

يؤكد الأستاذ والباحث الجامعي الدكتور خالد شبلي، عضو مخبر القانون والعمران والبيئة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة باجي مختار عنابة، في حوار لـ»الشعب»، ضرورة قراءة مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات، الذي أحيل على مجلس الأمة بعد مصادقة المجلس الشعبي الوطني، في سياقه الدستوري والجنائي العام، موضحا أن «المشرع عندما يتدخل لتجريم أفعال معينة أو لتشديد العقوبة المقررة لها، إنما يمارس وظيفة دستورية أساسية تتمثل في حماية الحقوق والحريات والمصالح الأساسية للمجتمع».
«الشعب»: ما هي قراءتكم لمشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات، الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني قبل أيام؟
أرى أن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات، الموجود حاليا قيد الدراسة على مستوى مجلس الأمة، ينبغي قراءته في سياقه الدستوري والجنائي العام، وليس فقط من زاوية تشديد العقوبات. فالمشرع عندما يتدخل لتجريم أفعال معينة أو لتشديد العقوبة المقررة لها، إنما يمارس وظيفة دستورية أساسية تتمثل في حماية الحقوق والحريات والمصالح الأساسية للمجتمع، مع احترام مبادئ الشرعية وشخصية العقوبة وضمانات المحاكمة العادلة.
ومن هذه الزاوية، فإن المشروع يجد له سندا واضحا في الدستور، ولا سيما في تكريس حماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية، وفي التزام الدولة بحماية الطفل، حيث ينص الدستور صراحة على أن حقوق الطفل محمية من طرف الدولة والأسرة، وأن القانون يعاقب على كل أشكال العنف ضد الأطفال واستغلالهم والتخلي عنهم. كما أن الدستور يجعل من حماية المجتمع والحريات والحقوق الأساسية إحدى وظائف العدالة.
وبالتالي، فإن تشديد الحماية الجزائية للطفل ومواجهة الأفعال الإجرامية التي يمكن أن تهدد حياة الأشخاص أو أمن المجتمع، ينبغي النظر إليهما باعتبارهما ترجمة لالتزام دستوري بحماية الإنسان والمجتمع.
ومشروع القانون يعكس بالفعل هذا التوجه، فهو يقترح تفعيل عقوبة الإعدام في حالات محددة تتعلق بالإحراق العمدي للغابات والحقول، وبعض صور التخريب المرتبطة بالخيانة أو التخابر أو الجريمة المنظمة، وكذلك الأفعال التي تستهدف الأمن والنظام العام والوحدة الوطنية أو الاستقرار الاقتصادي والبيئي، إضافة إلى اختطاف الأطفال، مع تشديد العقوبة عندما تقترن الجريمة بالتعذيب أو الاعتداء الجنسي أو التنكيل. كما يستبعد المشروع الاستفادة من الظروف المخففة بالنسبة لهذه الأفعال.
وهنا أعتقد أن فلسفة المشروع تستحق أن تُقرأ في إطار التناسب بين خطورة الفعل وخطورة الجزاء، فالحريق مثلا قد يؤدي إلى العقوبة القصوى في الحالات والظروف التي حددها النص، والتي ترتفع فيها الخطورة الإجرامية إلى مستوى يمس حياة الأشخاص أو أمن المجتمع أو المصالح الأساسية للدولة.
كما أن حماية الطفل من الاختطاف تستند إلى خصوصية الحماية التي منحها الدستور لهذه الفئة، وبالتالي فإن تشديد العقوبة في الجرائم التي تستهدف الأطفال، خصوصا عندما تقترن بأفعال تعذيب أو اعتداء جنسي، يعكس إرادة في الانتقال من مجرد حماية الطفل بعد وقوع الاعتداء إلى تعزيز الردع الجنائي لحمايته من أخطر صور الاعتداء.
وفي النهاية، قوة هذا المشروع لا تقاس فقط بارتفاع سقف العقوبات، وإنما بقدرته على تحقيق ردع قانوني فعّال من خلال وضوح التجريم، وسرعة اكتشاف الجريمة، وجودة التحقيق، وسلامة الإثبات، وسرعة الفصل القضائي، مع بقاء جميع الضمانات الدستورية للمحاكمة العادلة قائمة. ولذلك فإن تشديد العقوبة هنا ينبغي فهمه كجزء من سياسة جنائية متكاملة، وليس باعتباره الأداة الوحيدة لمواجهة الجريمة.
«الشعب»: فيما يتعلق بجرائم الحرائق، هل تعتقدون أن التعديل الجديد يمكن أن يشكل رادعا حقيقيا؟
بالتأكيد يمكن أن يشكل عنصرا مهما في الردع، خصوصا أن المشروع أعاد تقدير الخطورة الجنائية لبعض صور الحرائق العمدية. فالحريق المتعمد لا يمكن النظر إليه دائما باعتباره مجرد إتلاف لممتلكات، فقد تمتد آثاره إلى حياة الأشخاص، والثروة الغابية والفلاحية، والاقتصاد، والبيئة، بل وإلى الأمن العام والاستقرار عندما يكون الفعل مرتبطا بتنظيم إجرامي أو بأهداف تمس المصالح الأساسية للدولة.
ولهذا فإن رفع مستوى العقوبة في الحالات التي حددها المشروع يحمل رسالة واضحة مفادها أن المشرع يميز بين الخطأ أو الفعل البسيط وبين الحريق العمدي ذي الخطورة الاستثنائية.
لكن الردع الحقيقي لا يتحقق بالعقوبة وحدها. فحتى أقسى العقوبات تحتاج إلى منظومة فعالة لاكتشاف الجريمة، وتحديد مرتكبيها، وإثبات القصد الجنائي، ثم إحالتهم على القضاء في إطار محاكمة عادلة. وهنا تتكامل القاعدة القانونية مع عمل أجهزة الأمن والتحقيق والقضاء.
وماذا عن اختطاف الأطفال؟ هل يمكن أن تكون العقوبة المشددة رادعة؟
أعتقد أن هذا الجانب من المشروع يحظى بأهمية خاصة، لأن الأمر يتعلق بفئة منحها الدستور حماية صريحة. فالمادة 71 من الدستور تقرر حماية حقوق الطفل من طرف الدولة والأسرة، وتنص صراحة على معاقبة القانون لكل أشكال العنف ضد الأطفال واستغلالهم والتخلي عنهم.
ومن ثم، فإن تشديد العقوبة على اختطاف الأطفال، وخاصة عندما يقترن الفعل بالتعذيب أو الاعتداء الجنسي أو التنكيل، يمثل تعزيزا للحماية الجزائية التي أقرها الدستور للطفولة.
وأهمية المشروع هنا أنه يوجه رسالة واضحة بأن اختطاف الطفل ليس مجرد جريمة ضد فرد، وإنما اعتداء بالغ الخطورة على أمن الطفل والأسرة والمجتمع، ولذلك فإن تشديد العقوبة يمكن أن يؤدي وظيفة ردعية مهمة.
لكن ينبغي أيضا أن نؤكد أن الحماية الحقيقية للطفل تبدأ قبل وقوع الجريمة، أي من خلال الوقاية، وسرعة التبليغ، وسرعة البحث والتحري، وتكامل عمل مختلف المؤسسات، إلى جانب العقوبة الصارمة بعد ثبوت الجريمة.
تحرص الدولة على وضع مسار تشريعي متكامل لمواجهة الإجرام الخطير، وضمن هذا التوجه تندرج منظومة قانونية تخص ردع جرائم عصابات الأحياء، إلى أي مدى تساهم في تعزيز الردع؟
المشرع الجزائري سبق له أن وضع منظومة قانونية خاصة لمواجهة ظاهرة عصابات الأحياء، وعلى رأسها الأمر رقم 20-03 المؤرخ في 30 أوت 2020 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، والذي وضع آليات خاصة للوقاية من هذه الظاهرة ومواجهتها، إلى جانب الأحكام الجزائية التي يتضمنها قانون العقوبات.
وبالتالي، فمشروع التعديل الحالي يأتي في سياق معالجة متواصلة لعصابات الأحياء، وينبغي النظر إليه باعتباره حلقة إضافية في مسار تشريعي متواصل لمواجهة الإجرام الخطير.
وعندما نتحدث عن جرائم الأحياء، فنحن نتحدث عن مجموعة من الأفعال التي قد ترتكب في هذا السياق، من عنف واعتداءات وتخريب وتهديد للأشخاص والممتلكات وإخلال بالنظام العام.
لذلك يمكن للتعديل الجديد أن يعزز المنظومة الردعية القائمة، مع استمرار دور التشريع الخاص بعصابات الأحياء. فالمواجهة الفعالة تتطلب تفكيك العصابة، وملاحقة مرتكبي الجرائم، ومواجهة المحرضين والمشاركين، ومنع إعادة تشكيل هذه المجموعات، إلى جانب العمل الوقائي والاجتماعي والأمني داخل الأحياء.
وبعبارة مختصرة، أقول إن الردع الجنائي الناجع لا يقوم على قانون واحد أو عقوبة واحدة، وإنما على منظومة متكاملة: نص قانوني واضح، أجهزة إنفاذ فعالة، قضاء سريع ومستقل، وتنفيذ فعلي للأحكام. والمشروع الحالي يمكن أن يشكل، في هذا الإطار، إضافة إلى المنظومة القانونية القائمة وتعزيزا للحماية الجنائية للمجتمع.

المقال السابق

300 شركـة فرنسيـة أفلست.. ودول أوروبيــة كــبرى تتعاقــد مـع الجزائر

المقال التالي

بارونات المخدرات.. لا إفــلات مـــن العقـاب

الشعب

الشعب

ذات صلة مقالات

الوطني

توفي في أحد مستشفيات سويسرا إثر مرض عضال

مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام في ذمة الله

5 أكتوبر 2026
مواصلة محاربة الإرهاب ومكافحة الإتجار بالمخدرات
الوطني

أشرف على تنصيب اللّواء حداد قائدا للناحية العسكرية الأولى.. الفريق أول شنقريحة:

مواصلة محاربة الإرهاب ومكافحة الإتجار بالمخدرات

5 أكتوبر 2026
الوطني

نصّب ولاة مسعد وبوسعادة وبسكرة.. سعيود:

مقاربة عصرية للتسيير قوامها الشفافية والنجاعة

5 أكتوبر 2026
الوطني

الجامعة الصيفية لجمعية المحاكم الدستورية لآسيا بأنقرة

دستور 2020.. نموذج في ترسيخ الحقوق والحريّات والديمقراطية

5 أكتوبر 2026
الوطني

حطاب يشارك في "حوار الدوحة 2026 بشأن تنقل العمالة"

الجزائر حريصة على التعاون متعدّد الأطراف في مجال العمل

5 أكتوبر 2026
الوطني

لتقييم واقع القطاع واستشراف آفاقه

تنويه بقرار رئيس الجمهورية تخصيص مجلس وزراء لقطاع الفلاحة

5 أكتوبر 2026
المقال التالي
بارونات المخدرات.. لا إفــلات مـــن العقـاب

بارونات المخدرات.. لا إفــلات مـــن العقـاب

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • الأولى
  • الحدث
  • الملفات الأسبوعية
  • الإفتتاحية
  • أعمدة ومقالات
  • صفحات خاصة
  • النسخة الورقية
  • أرشيف
023.46.91.87

جريدة الشعب 2025

لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
  • الأولى
  • الحدث
    • الوطني
    • المحلي
    • الرياضي
    • المجتمع
    • مؤشرات
    • الثقافي
    • الدولي
  • الملفات الأسبوعية
    • الشعب الدبلوماسي
    • الشعب الإقتصادي
    • الشعب الرياضي
    • الشعب المحلي
    • الشعب الثقافي
    • ملفات خاصة
  • الإفتتاحية
  • أعمدة ومقالات
    • مساهمات
    • حوارات
    • إستطلاعات وتحقيقات
  • صفحات خاصة
    • إسلاميات
    • صحة
    • ندوات
    • تاريخ
    • القوة الناعمة
    • فوانيس
    • علوم وتكنولوجيا
    • صوت الأسير
  • النسخة الورقية
    • أعداد خاصة
  • أرشيف
موقع الشعب يستخدم نظام الكوكيز. استمرارك في استخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط. تفضل بزيارة سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط