يومية الشعب الجزائرية
الأحد, 4 أكتوبر 2026
  • الأولى
  • الحدث
    • الوطني
    • المحلي
    • الرياضي
    • المجتمع
    • مؤشرات
    • الثقافي
    • الدولي
  • الملفات الأسبوعية
    • الشعب الدبلوماسي
    • الشعب الإقتصادي
    • الشعب الرياضي
    • الشعب المحلي
    • الشعب الثقافي
    • ملفات خاصة
  • الإفتتاحية
  • أعمدة ومقالات
    • مساهمات
    • حوارات
    • إستطلاعات وتحقيقات
  • صفحات خاصة
    • إسلاميات
    • صحة
    • ندوات
    • تاريخ
    • القوة الناعمة
    • فوانيس
    • علوم وتكنولوجيا
    • صوت الأسير
  • النسخة الورقية
    • أعداد خاصة
  • أرشيف
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
  • الأولى
  • الحدث
    • الوطني
    • المحلي
    • الرياضي
    • المجتمع
    • مؤشرات
    • الثقافي
    • الدولي
  • الملفات الأسبوعية
    • الشعب الدبلوماسي
    • الشعب الإقتصادي
    • الشعب الرياضي
    • الشعب المحلي
    • الشعب الثقافي
    • ملفات خاصة
  • الإفتتاحية
  • أعمدة ومقالات
    • مساهمات
    • حوارات
    • إستطلاعات وتحقيقات
  • صفحات خاصة
    • إسلاميات
    • صحة
    • ندوات
    • تاريخ
    • القوة الناعمة
    • فوانيس
    • علوم وتكنولوجيا
    • صوت الأسير
  • النسخة الورقية
    • أعداد خاصة
  • أرشيف
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
يومية الشعب الجزائرية
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
الرئيسية الحدث الدولي

قانون الإرهاب المصري

الإعدام والمؤبد لكل من شارك في جماعة دموية

الأحد, 5 جويلية 2015
, الدولي
0
مشاركة على فيسبوكمشاركة على تويتر

حمل قانون الإرهاب الجديد الذي أعدته الحكومة المصرية وتم رفعه للرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة مواد تضمّنت الحكم بالإعدام والمؤبد على كل من ساهم أو أسس أو أدار جماعة إرهابية.
وتضمن القانون 55 مادة، حيث جاء الباب الأول منه بعنوان “الأحكام الموضوعية”، وقدمت المادة الأولى تفسيرًا وتعريفا شاملا لألفاظ وعبارات كل من الجماعة الإرهابية، الإرهابي، الجريمة الإرهابية، الأسلحة التقليدية، الأسلحة غير التقليدية، الأموال، العمل الإرهابي وتمويل الإرهاب.
وحددت المادة الثانية نطاق تطبيق القانون على كل من ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب خارج مصر، فيما جاءت المواد الثالثة والرابعة والخامسة حول عقاب مرتكب أي جريمة إرهابية أو ساعد في ارتكابها.
ونص القانون على أنه يعاقب، باعتباره شريكًا، كل من سهل لإرهابي أو لجماعة إرهابية بأيّ وسيلة، مباشرة أو غير مباشرة، ارتكاب أية جريمة إرهابية، أو الإعداد لارتكابها، أو وفّر مع علمه بذلك لمرتكبها سكنًا أو مأوى أو مكانًا للاختفاء، أو لاستخدامه في الاجتماعات أو غير ذلك من التسهيلات.
وتضمن الفصل الثاني الجرائم والعقوبات المقررة، وحدد 33 جريمة مرتبطة بالإرهاب، مع تقرير العقوبات المناسبة لها، ونصت المادة العاشرة على أن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها. وأعطت المادة 34 للمحكمة التي تقضي في أية جريمة إرهابية، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة أن تأمر بعدد من التدابير أهمها: إبعاد الأجنبي عن البلاد، حظر الإقامة في مكانٍ مُعين أو في منطقةٍ مُحددة، حظـر استخدام وسائل اتصال مُعينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها، واستثنت التدبير الأول بألاّ يجوز مدته على خمس سنوات، ومعاقبة كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وترتب على تطبيق أي من هذه التدابير السابقة فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولي الوظائف العامة أو الترشح للمجالس النيابية.
كما تضمن القانون أيضاً تنظيما لحالات الإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم لكل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في تنفيذ الجريمة، وأجاز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق، وذلك إذا مكن الجاني السلطات من القبض على من ارتكب معه الجريمة، أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
إلى ذلك، ألزم القانون المحكمة، مع عدم الإخلال بحقوق غير حسني النية، أن تقضي في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلاً عن العقوبة المقررة للجريم، كما قرر القانون إنشاء محكمة متخصصة لنظر جرائم الإرهاب، ويصدر بتنظيم العمل بها قرار من مجلس القضاء الأعلى ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة ويجوز إنشاء دوائر لها في بعض المحافظات.
وتضمن الباب الثاني من القانون، الأحكام الإجرائية. ونصت المادة 54 على اتخاذ رئيس الجمهورية تدابير مؤقتة مثل الإخلاء والعزل وحظر التجول لمواجهة الإرهاب وأخطاره أو ما يترتب عليه من كوارث بيئية، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

 

 

 

 

المقال السابق

رئيس الجمهورية يترحم على أرواح شهداء حرب التحرير بمقبرة العالية

المقال التالي

مستقبل اليونان بالاتحاد الأوروبي يتحدد

الشعب

الشعب

ذات صلة مقالات

تمسّــك بمسـار الحـلّ الأممي وتأكيـد علـى حق تقريــر المصـير
الدولي

غوتيريش يقدّم تقريره السّنوي حول الصّحراء الغربية

تمسّــك بمسـار الحـلّ الأممي وتأكيـد علـى حق تقريــر المصـير

4 أكتوبر 2026
الدولي

دعم متجدّد لإنهاء الاحتلال من آخر مستعمرة إفريقية

حضور قوي للقضية الصّحراوية في «اللّجنــة الرّابعــة»

4 أكتوبر 2026
الاحتـلال الصّهيـوني يغلـق الضفـة ومعابــر غــزّة في ذكـرى 7 أكتوبر
الدولي

المستوطنون يكثّفون اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيّين

الاحتـلال الصّهيـوني يغلـق الضفـة ومعابــر غــزّة في ذكـرى 7 أكتوبر

4 أكتوبر 2026
الدولي

الشّرطة تستخدم سلاحا حربيا ضدّ المتظاهرين

احتجاجات الطلاب في فرنسا تخرج عن السّيطرة

4 أكتوبر 2026
تدهور مقلق للوضع الصحي للأسرى الصحراويــين المضربــين عـن الطعـام
الدولي

تحذيـــرات مـــــن الإجــــراءات الانتقاميـــــة المغربيـــــة

تدهور مقلق للوضع الصحي للأسرى الصحراويــين المضربــين عـن الطعـام

3 أكتوبر 2026
الدولي

مدريد تؤكد سيادتها والمخزن في ورطة

ملك إسبانيا يزور سبتة ومليليـة منتصـف أكتوبر

3 أكتوبر 2026
المقال التالي

مستقبل اليونان بالاتحاد الأوروبي يتحدد

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • الأولى
  • الحدث
  • الملفات الأسبوعية
  • الإفتتاحية
  • أعمدة ومقالات
  • صفحات خاصة
  • النسخة الورقية
  • أرشيف
023.46.91.87

جريدة الشعب 2025

لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
  • الأولى
  • الحدث
    • الوطني
    • المحلي
    • الرياضي
    • المجتمع
    • مؤشرات
    • الثقافي
    • الدولي
  • الملفات الأسبوعية
    • الشعب الدبلوماسي
    • الشعب الإقتصادي
    • الشعب الرياضي
    • الشعب المحلي
    • الشعب الثقافي
    • ملفات خاصة
  • الإفتتاحية
  • أعمدة ومقالات
    • مساهمات
    • حوارات
    • إستطلاعات وتحقيقات
  • صفحات خاصة
    • إسلاميات
    • صحة
    • ندوات
    • تاريخ
    • القوة الناعمة
    • فوانيس
    • علوم وتكنولوجيا
    • صوت الأسير
  • النسخة الورقية
    • أعداد خاصة
  • أرشيف
موقع الشعب يستخدم نظام الكوكيز. استمرارك في استخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط. تفضل بزيارة سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط