إشتغالات آمنة لمنع تذبذب غير عادي للطاقة
صدر في الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 31 جانفي سنة 2016، يتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات الأمن لأجهزة الغاز المحترق، رقم 41 المؤرخ في 12 جويلية 2016، ويستثنى من مجال تطبيق هذا النظام الأجهزة الموجهة خصيصا للاستعمال الصناعي، حيث يهدف إلى تأمين صحة وسلامة الأشخاص والحيوانات الأليفة والممتلكات بالنظر إلى المخاطر الناجمة عن استخدام الغاز المحترق.
في هذا الصدد، أوضح القرار الوزاري أن أحكام النظام التقني تشمل أجهزة الطهي والتدفئة وتسخين الماء والتبريد والإضاءة والغسيل الحارقة للوقود والغاز ولها عند الاقتضاء درجة حرارة عادية للماء لا تتجاوز 105 درجة مئوية، وكذا الملهبات والأجسام المسخنة المزودة بهذه الملهبات.
ينجز تصنيع الجهاز بطريقة تجنب كل تغلغل للماء والهواء الدخيل في دورة الغاز، ويجب أن يستمر الجهاز في الاشتعال بصفة آمنة في حالة التذبذب غير العادي للطاقة المساعدة، وأن لا يشكل التذبذب غير العادي أو الانقطاع في التزويد بالطاقة المساعدة أو إعادة تزويدها بهذه الطاقة مصدرا للخطر. حيث تنص المادة الرابعة على وجوب تلبية الأجهزة المتطلبات الأساسية المطبقة عليها والواردة أدناه وتشمل تصميم الجهاز وصناعته بطريقة يعمل بها بكل سلامة، ولا يشكل خطرا على الأشخاص والحيوانات الأليفة والممتلكات عندما يستعمل بصفة عادية.
وحسب القرار الوزاري فإنه ينبغي على الجهاز عند وضعه في السوق أن يكون مصحوبا بدليل تقني معد للمركب، ويجب أن يحتوي على كل إرشادات التركيب والضبط والصيانة لضمان تنفيذ سليم لهذه العمليات واستعمال سليم للجهاز، وأن يحدد هذا الدليل على الخصوص نوع الغاز المستخدم وضغط التوليد المستعمل وتدفق الهواء النقي المطلوب وفقا للمساحة التي يوجه إليها الجهاز.
أجهزة تتفادى الأخطار ذات المصادر الكهربائية
تنص المادة السابعة على وجوب تصميم وصنع الجهاز بطريقة تسمح بتفادي الأخطار ذات المصدر الكهربائي، وأن تكون كل أجزاء الجهاز الواقعة تحت الضغط والخاضعة لضغوط ميكانيكية وحرارية مقاومة لها دون إلحاق ضرر بأمن الجهاز.
وأشار القرار الوزاري المشترك في مادته السابعة إلى، أنه لا يجب أن يعرقل سير أجهزة التحكم عمل أنظمة الأمن عندما يكون الجهاز مزودا بأجهزة الأمن والتحكم، وعلى أن تكون كل أجزاء الجهاز التي ركبت أو ضبطت أثناء الصنع والتي يجب أن لا تستعمل من طرف المستعمل أو المركب محفوظة بشكل مناسب. كما ينبغي أن تكون مقابض أو أعضاء التحكم أو الضبط معلمة بشكل دقيق وتحتوي على كل التعليمات اللازمة لتفادي كل استعمال خاطئ، ويجب أن يكون تصميمها بشكل يمنع كل الاستعمالات عير الموافقة.
وتنص المادة 8 من القرار الوزاري على ضرورة أن يكون الجهاز مصنعا، بحيث لا تؤدي نسبة تسرب الغاز لأي خطر، أو انبعاثات للغاز التي تحدث أثناء إشعال أو بعد انطفاء الشعلة محدودة لتفادي التجمع الخطير للغاز غير المحترق في الجهاز، كما يجب أن تكون الأجهزة الموجهة للاستعمال داخل الأماكن مجهزة بجهاز خاص يتفادى التجمع الخطير للغاز غير المحترق داخل الأماكن.
مع وجوب استعمال الأجهزة غير المزودة بالجهاز الخاص فقط في أماكن ذات تهوية كافية لتفادي التجمع الخطير للغاز غير المحترق. وموازاة مع ذلك، نصت المادة على ضرورة تزويد أجهزة المطبخ الكبير والأجهزة المستعملة للغاز بهذا الجهاز الخاص.
وأضاف ذات القرار في مادته العاشرة، أنه يجب أن يكون الجهاز عند الاستعمال العادي مصنعا بحيث يضمن استقرار الشعلة وألا تحتوي نواتج الاحتراق على تركيز غير مقبول للمواد الضارة بالصحة، وأن يكون الجهاز مصنعا بحيث عند الاستعمال لا ينتج أي انبعاث غير متوقع لنواتج الاحتراق. كما ينبغي أن يصمم ويصنع الجهاز بحيث أن كل عطب في جهاز السلامة والرقابة والتعديل لا يمكن أن يشكل مصدرا للخطر.
أنه يجب أن يصنع الجهاز المرتبط بقناة تصريف المواد المحترقة بحيث لا يسمح في حالة السحب غير العادي بتراكم مواد الاحتراق بكمية خطيرة المكان المعني، كما يجب أن ألا تسبب أجهزة التدفئة المستقلة ومسخنات المياه الفورية وغير المرتبطة بقناة تصريف المواد المحترقة في المكان المعني تركيزا لأحادي أكسيد الكربون الذي ممكن أن يشكل خطرا على صحة الأشخاص المعرضين بالنظر إلى زمن التعرض المفترض لهؤلاء الأشخاص.
وبالمقابل، تنص المادة 11 على أنه يجب ألا تصل درجات حرارة أجزاء الجهاز التي ينبغي أن توضع بالقرب من الأرضية أو مساحات أخرى حدودا قد تشكل خطرا على المحيط، ويجب ألا تشكل درجات حرارة الأزرار ومقبض التحكم الموجهة للاستعمال خطرا على المستعمل. كما يجب ألا تشكل درجة حرارة مساحة الأجزاء الخارجية للجهاز باستثناء المساحات أو الأجزاء المساهمة في عملية نقل الحرارة أثناء التشغيل خطرا على المستعمل وخاصة الأطفال الذين يجب مراعاة رد الفعل لديهم.
وتنص المادة 12 من المنشور الوزاري على أن لا تؤثر المواد والمكونات المستعملة لصناعة الجهاز والقابلة أن تدخل في ملامسة المواد الغذائية أو المياه الصحية على جودة هذه المواد أو هذه المياه، في حين المادة 13 تلزم المصنع أو المستورد بأن يقدم على الأقل شهادة مطابقة مسلمة من هيئة أخرى معتمدة ومعترف لها بالكفاءة، والتي تسلم ضمانا مكتوبا يدل على أن المنتوج مطابق لمتطلباته الخصوصية.




