يومية الشعب الجزائرية
الثلاثاء, 18 أغسطس 2026
  • الأولى
  • الحدث
    • الوطني
    • المحلي
    • الرياضي
    • المجتمع
    • مؤشرات
    • الثقافي
    • الدولي
  • الملفات الأسبوعية
    • الشعب الدبلوماسي
    • الشعب الإقتصادي
    • الشعب الرياضي
    • الشعب المحلي
    • الشعب الثقافي
    • ملفات خاصة
  • الإفتتاحية
  • أعمدة ومقالات
    • مساهمات
    • حوارات
    • إستطلاعات وتحقيقات
  • صفحات خاصة
    • إسلاميات
    • صحة
    • ندوات
    • تاريخ
    • القوة الناعمة
    • فوانيس
    • علوم وتكنولوجيا
    • صوت الأسير
  • النسخة الورقية
    • أعداد خاصة
  • أرشيف
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
  • الأولى
  • الحدث
    • الوطني
    • المحلي
    • الرياضي
    • المجتمع
    • مؤشرات
    • الثقافي
    • الدولي
  • الملفات الأسبوعية
    • الشعب الدبلوماسي
    • الشعب الإقتصادي
    • الشعب الرياضي
    • الشعب المحلي
    • الشعب الثقافي
    • ملفات خاصة
  • الإفتتاحية
  • أعمدة ومقالات
    • مساهمات
    • حوارات
    • إستطلاعات وتحقيقات
  • صفحات خاصة
    • إسلاميات
    • صحة
    • ندوات
    • تاريخ
    • القوة الناعمة
    • فوانيس
    • علوم وتكنولوجيا
    • صوت الأسير
  • النسخة الورقية
    • أعداد خاصة
  • أرشيف
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
يومية الشعب الجزائرية
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
الرئيسية الحدث الوطني

تحولات جوهرية أقرها دستور 2016

ثاني موعد انتخابي في إطار القانون العضوي الجديد

السبت, 26 أوت 2017
, الوطني
0
مشاركة على فيسبوكمشاركة على تويتر

تعد الانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر، القادم ثاني موعد انتخابي يجري في إطار القانون العضوي الجديد الذي يحدد العمليات التحضيرية بدءا بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية المقرر الشروع فيها يوم 30 أوت إلى غاية يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2017 .
قد دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي مؤخرا الولاة إلى «تهيئة الظروف اللازمة « لإنجاح الانتخابات المحلية القادمة « مواصلة لتشييد الصرح الديمقراطي المؤسساتي في ظل تحولات جوهرية أقرها الدستور الجديد. وشدد على ضرورة استعداد المجالس البلدية القادمة لتحمل «مسؤولياتها كاملة» في تحسين الإطار المعيشي للمواطن واستقطاب الاستمارات المنتجة .
يحدد القانون العضوي الذي يتضمن 225 مادة كيفية إعداد المراجعة التي تتم في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية، وتلزم المادة 21 هذه الأطراف المعنية بتسجيل الطعن في ظرف خمسة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ  القرار، ويتم تقديمه أمام المحكمة المختصة إقليميا التي يكون حكمها غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
كما تلزم المادة 22 السلطات المكلفة بتنظيم الانتخابات بوضع القائمة الانتخابية تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات و المترشحين الأحرار، بالإضافة إلى تسليمها للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، ولكل ناخب الحق في الاطلاع على القائمة التي تعنيه.     
تضمن القانون العضوي، عدة أحكام تتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، حيث يتم انتخابهم لعهدة مدتها خمس سنوات بطريقة الاقتراع  النسبي على القائمة كما تنص عليه المادة 65.
توزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب -حسب المادة 66- وذلك حسب  عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة «الباقي الأقوى»، ولا تؤخذ في الحسبان القوائم التي لم تحصل على نسبة 7 بالمائة على الأقل من  الأصوات المعبر عنها، في حين تؤكد المادة 70 أنه في حالة عدم حصول أية قائمة  مترشحين على هذه النسبة، تقبل جميع قوائم المترشحين لتوزيع المقاعد.
يتم ترتيب الأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد وغير  الفائزة، حسب أهمية عدد الأصوات التي حصل عليها كل منها، ويوزع باقي المقاعد  حسب هذا الترتيب، وعندما تتساوى الأصوات، يمنح المقعد للقائمة التي يكون معدل  سن مرشحيها هو الأصغر، كما جاء في المادة 68.
تعتبر المادة 72 إيداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا على مستوى الولاية، تصريحا بالترشح، ويقدم هذا التصريح الجماعي من طرف متصدر  القائمة أو المترشح الذي يليه مباشرة.
تحديد شروط الترشح للانتخابات المحلية
يحدد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، شروط الترشح للانتخابات المحلية، حيث توجب المادة 73 تزكية قائمة المترشحين من طرف حزب أو عدة أحزاب  سياسية، أو أن تكون مقدمة بعنوان قائمة حرة.
فبالنسبة للأحزاب السياسية، تشترط ذات المادة تحصلها على 4 بالمائة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها خلال الانتخابات المحلية الأخيرة، أو أن تتوفر على 10 منتخبين على الأقل في المجالس الشعبية  المحلية للولاية المعنية.
يلزم القانون، الحزب السياسي الذي لا يتوفر على هذين الشرطين أو الذي يشارك لأول مرة في الانتخابات أو في حالة تقديم قائمة حرة، تدعيم قائمته الانتخابية  بـ 50 توقيعا على الأقل، من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية فيما يخص كل مقعد  مطلوب شغله.
لا يسمح لأي ناخب أن يوقع على أكثر من قائمة، حيث يعتبر التوقيع لاغيا في هذه الحالة، كما يعرض صاحبه لعقوبات تضمنها ذات القانون.
تنص المادة 74 على أن التصريحات بالترشح ينبغي أن تقدم 60 يوما قبل تاريخ  الاقتراع، وتمنع المادة 75 القيام بأي إضافة أو إلغاء أو تغيير للترتيب بعد  إيداع قوائم الترشيحات ماعدا في حالة الوفاة أو حصول مانع شرعي، حيث يتم في هذه الحالة منح أجل آخر لإيداع ترشح جديد لا يتجاوز 40 يوما قبل تاريخ  الاقتراع.  
تمنع المادة 76 الترشح في أكثر قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية، حيث يتعرض كل من يخالف هذا الحكم للعقوبات المنصوص عليها في المادة 202 من نفس  القانون، فضلا عن الرفض بقوة القانون لقوائم الترشح المعنية، كما تمنع المادة 77 تسجيل أكثر من مترشحين في ذات القائمة ينتميان إلى أسرة واحدة بالقرابة أو بالمصاهرة من الدرجة الثانية.
يمنح القانون في مادته 78، صلاحية رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين للوالي الذي يرفق قراره بتعليل قانوني، على أن يبلغ قراره تحت طائلة البطلان في أجل  10 أيام ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، ويكون قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ.
حسب القانون دائما فإن حكم المحكمة يبلغ تلقائيا وفور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه، ويكون غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
حددت المادة 79 الشروط التي ينبغي توفرها في المترشح إلى المجلس الشعبي أو الولائي، حيث يجب أن يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها، بالغا 23 سنة على الأقل يوم الاقتراع، ذا جنسية جزائرية وأن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها، وألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو  جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العادية.

 

المقال السابق

غول: مخطط عمل الحكومة، قانون المالية والثلاثية أولويات الظرف

المقال التالي

الرئيس بوتفليقة يهنيء رئيس جمهورية أوروغواي الشرقية

الشعب

الشعب

ذات صلة مقالات

الحكومـة تضبط ترتيبـــات الدخـول الاجتماعي وملف العقــار الاقتصـادي
الوطني

بتوجيهــات صارمة مــــن رئيس الجمهـــوريــــة

الحكومـة تضبط ترتيبـــات الدخـول الاجتماعي وملف العقــار الاقتصـادي

17 أوت 2026
الوطني

السلطات العمـوميـة أســدت تعليمــات صارمـــة بمحــاصرة الظاهرة

الخنـاق يشتدّ حـــول شبكـات الهجــرة غير الشرعيــة

17 أوت 2026
الوطني

قادت مهمــة ميدانيــــة لمجلس الأمن والسلم الإفريقي

الجزائــر تقــود مساعي إنهاء الأزمة في السودان

17 أوت 2026
توزيع 2 مليون وحدة سكنيـة قبـل نهـايــة 2029
الوطني

مضاعفة الجهـــود لتجسيـــد التزامات رئيس الجمهــوريـــة.. وزير السّكن:

توزيع 2 مليون وحدة سكنيـة قبـل نهـايــة 2029

17 أوت 2026
الوطني

تعليمات بضمان ربط المنشآت المعنية.. عجال:

آليات لضمان السّير الحسن للدخـول الاجتماعـي

17 أوت 2026
الوطني

مصالح الأمن الوطني تكثّف جهودها

تعزيز تدابير أمن الأشخاص وحماية ممتلكاتهم

17 أوت 2026
المقال التالي

الرئيس بوتفليقة يهنيء رئيس جمهورية أوروغواي الشرقية

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • الأولى
  • الحدث
  • الملفات الأسبوعية
  • الإفتتاحية
  • أعمدة ومقالات
  • صفحات خاصة
  • النسخة الورقية
  • أرشيف
023.46.91.87

جريدة الشعب 2025

لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
  • الأولى
  • الحدث
    • الوطني
    • المحلي
    • الرياضي
    • المجتمع
    • مؤشرات
    • الثقافي
    • الدولي
  • الملفات الأسبوعية
    • الشعب الدبلوماسي
    • الشعب الإقتصادي
    • الشعب الرياضي
    • الشعب المحلي
    • الشعب الثقافي
    • ملفات خاصة
  • الإفتتاحية
  • أعمدة ومقالات
    • مساهمات
    • حوارات
    • إستطلاعات وتحقيقات
  • صفحات خاصة
    • إسلاميات
    • صحة
    • ندوات
    • تاريخ
    • القوة الناعمة
    • فوانيس
    • علوم وتكنولوجيا
    • صوت الأسير
  • النسخة الورقية
    • أعداد خاصة
  • أرشيف
موقع الشعب يستخدم نظام الكوكيز. استمرارك في استخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط. تفضل بزيارة سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط