صادق أعضاء مجلس الأمة الوطني، أمس، بالإجماع، على مشروع القانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح بحضور وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، ووزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة.
يتضمن مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 ماي 1998 خمس مواد تنص في مجملها على إبداء رأي مجلس الدولة في مشاريع الأوامر ومراجعة تشكيلته ذات الطابع الاستشاري في شكل لجنة استشارية تتولى دراسة مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر في الحالات الاستثنائية. وستسمح هذه المراجعة القانونية بتكريس التدابير التي جاء بها الدستور، سيما المادة 142 التي تخول لمجلس الدولة إبداء رأيه حول مشاريع الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية خلال فترة العطلة البرلمانية، وتنص على أنه «لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة». وأبقى التعديل الدستوري على الإصلاحات التي عرفتها المنظومة القضائية منذ تبني نظام الازدواجية القضائية في دستور 1996، وذلك بموجب القانون رقم 16-01 الذي ينص على أن مجلس الدولة «يمثل الهيئة المقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية».


