ودهـــان لــــــــــ «الشعــــب»: هكـــذا ستبـــدأ العهـدة العاشــرة وانتخـاب رئيـــس الهيئــــة التشريعيـــة
تبدأ الفترة التشريعية الجديدة للمجلس الشعبي الوطني الجديدة، وجوبا في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ إعلان المحكمة الدستورية، وتستهل بجلسة لإثبات عضوية النواب الجدد وانتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني، طبقا لأحكام الدستور النظام الداخلي المحدد لعمل المجلس.
أوضح أستاذ القانون العام، الدكتور موسى بودهان، في اتصال مع «الشعب»، أمس، الإجراءات القانونية التي تلي إعلان المحكمة الدستورية للنتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي أجريت في 02 من جويلية.
وقال بودهان أن المرحلة المقبلة، تتمثل في بداية الفترة التشريعية العاشرة، للمجلس الشعبي الوطني، وتكون بإثبات عضوية النواب الجدد وانتخاب رئيس جديد للمجلس، وفقا للمادة 134 من الدستور التي تقول إنه «ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية» أي لمدة خمس سنوات.
لكن قبل انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجديد، أضاف بودهان، أن النواب لا يمكنهم مباشرة عملهم إلا بعد إثبات عضويتهم كما تقول المادة 124 من الدستور. وإثبات العضوية يكون من خلال لجنة تستحدث أو تنشأ لهذا الغرض تحت إشراف المكتب المؤقت الذي أشير إليه أعلاه. المكتب له مهام وصلاحيات محدودة في الزمان وفي المكان.
ويرأس الجلسة الأولى، أكبر النواب سنا بمساعدة أصغر نائبين سنا، إلى غاية انتخاب رئيس للمجلس الشعبي الوطني، وفيما يتعلق بإجراءات إثبات العضوية، تشير المادة 124 من الدستور، بحسب بودهان، إلى أنه يشكل مجلس الشعبي الوطني في الجلسة الأولى للفترة التشريعية الأولى لجنة تسمى بلجنة إثبات العضوية تتكون من ثلاثين عضوا حسب التمثيل النسبي الأصلي للفائزين في هذه الانتخابات. وعملا بأحكام المادة 133 من الدستور يتولى المجلس إثبات عضوية نوابه طبقا لإعلان المحكمة الدستورية.
ثم يعرض تقرير لجنة إثبات العضوية في جلسة عامة للمصادقة عليه، ويتم حل هذه اللجنة بمجرد مصادقة المجلس على تقريره. وفي حالة غياب النائب الفائز في جزء من جلسة إثبات العضوية لأي ظرف يوجه له المكتب إشعارا بالحضور إلى المقر قصد إثبات عضويته بجلسة لاحقة يقررها مكتب المجلس.
وبالنسبة لانتخاب رئيس المجلس، يقول أستاذ القانون العام، نذكر المادة 134 من الدستور، وكذا المواد من النظام الداخلي المتعلقة بذلك. وطبقا للمادة 134 من الدستور، ينتخب رئيس المجلس الشعبي للفترة التشريعية. وتنص المادة السابعة من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على انتخاب رئيس المجلس عن طريق الاقتراع السري إذا ترشح أكثر من نائب، بينما يتم الانتخاب برفع الأيدي إذا كان هناك مترشح واحد فقط، ويُعلن فوز المترشح الذي يتحصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
ويتم انتخاب نواب رئيس المجلس من المجموعات البرلمانية البالغ عددها سبعة والتي يمثلونها لمدة سنة قابلة للتجديد، وتعين قبل الدورة البرلمانية المقررة شهر سبتمبر للفترة البرلمانية العاشرة، وكذلك الأمر بالنسبة لرؤساء اللجان، والبالغ عددها 12 لجنة. وهي أمور تنظمها المواد من 36 إلى 80 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.



