ذكّرت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، في بيان لها كافة المتعاملين الاقتصاديّين الناشطين في مختلف القطاعات، بإلزامية إشهار الأسعار والتعريفات المطبقة على المنتوجات والخدمات بصفة واضحة ومقروءة، طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها.
وأوضحت الوزارة أنّ «الإخلال بهذه الإلزامية، يعرّض صاحبه للمتابعة القضائية طبقا لأحكام القانون رقم 04-02 المؤرّخ في 23 يونيو 2004، المحدّد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمّم، مع الغلق الإداري للمحل التجاري وحجز المنتوجات موضوع المخالفة».
وعليه، دعت مصالح الوزارة، كافة المتعاملين الاقتصاديّين إلى «التقيّد الصارم بهذه الإلزامية بما يضمن شفافية المعاملات التجارية وحماية حقوق المستهلكين في الإعلام بالأسعار والتعريفات»، يضيف البيان.




