تحسّبا لمخاطر السّوق الالكترونية

حماية المستهلك أولوية

برج بوعريريج: بلقاسم جبار

أوضح مدير التجارة لولاية برج بوعريريج خلال يوم دراسي نظّمته غرفة التجارة «البيبان»، مدى أهمية السعي إلى توعية المتعامل الاقتصادي والمستهلك حول كافة جوانب الممارسات التجارية الالكترونية، وما يترتّب عنها في إطار القوانين والتنظيمات السارية المفعول.
وأضاف بمناسبة هذا اللّقاء الدراسي أنّ القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية المرتقب يندرج في إطار مواكبة التقنية التجارية الالكترونية  المستعملة والمتداولة بشكل كبير لدى المتعامل الاقتصادي والمستهلك، كما يرمي إلى حماية المستهلك وضمان حقوق كل الأطراف المتدخلة في التجارة الالكترونية من خلال تأطير المعاملات، ولتكون نقطة انطلاق من أجل إضافة حركية اقتصادية  وتجارية جديدة. ومن شأن هذا النوع من التجارة أن ينعش الأداء الاقتصادي ويوفّر للمستهلك مجالا متنوّعا لاختيار الخدمة أو المنتوج.
 ومن جهة أخرى، أشاد رئيس جمعية المستهلك زايدي الطاهر بهذه المبادرة، التي تهدف إلى حماية المستهلك من كل غش وتلاعب حتى نهاية عملية استلام المنتوج أو الخدمة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المواقع الالكترونية خاصة خارج الوطن تستعمل وسائل لتغليط وغش المستهلك. كما ثمّن المسار التشريعي للمعاملات الالكترونية خاصة من حيث حماية المستهلك، لا سيما وأن المشرّع فصل في القانون الواجب تطبيقه ممّا سهّل المهمّة على القاضي، ويبقى الإشكال مطروحا حول كيفية تطبيق الأحكام التي تصدر عن المحاكم فيما يخص الاتفاقيات الدولية.


الدكتور ماني عبد الحق
نعاني تأخر ا معتبرا في  التّجارة الالكترونية

أكّد الدكتور ماني عبد الحق، متخصّص في قانون الأعمال في أشغال اليوم الدراسي المنظم تحت عنوان «الإشكالية القانونية المتعلقة بإبرام العقد الاستهلاكي الالكتروني على ضوء مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية»، أن المصطلحات القانونية هي التي تحدّد مجال تطبيق القانون، إلا أن المشرّع الجزائري في كل مرة يأتي بمصطلح قانوني جديد، إلى جانب اقتصار المعاملة التجارية على حماية المستهلك». وعرّف التعاقد الالكتروني على أساس أنه «عقد يتم بين طرفين المستهلك والمورد، وأحال هذا التعريف على المادة 03 من القانون 02 / 04»، مضيفا أنّ المصطلحات المتعلقة بتحديد مجال تطبيق القانون من حيث الأشخاص هو المستهلك، ومن جهة أخرى المورد الالكتروني والمعروف بمصطلح آخر في قانون 02 / 04 بالعون الاقتصادي. وهنا تساءل المحاضر عن الفرق بين المورد الالكتروني والعون الاقتصادي، موضّحا أنّ مشروع قانون التجارة الالكترونية جاء لينظّم الممارسة التجارية  في العالم الافتراضي، فهو تكملة لقانون 02 / 04، متسائلا في نفس الوقت عن المصادر التي يلجأ إليها القاضي لحل النزاع في العقد الالكتروني التجاري، غير أنّه أكد ضرورة أن لا يكون هناك تعارض بين نصوص القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية والقانون رقم02 / 04.
 وبهذا حسبه فإنّ المشرّع الجزائري أزال إشكالية كبيرة تتعلق بتنازع القوانين فيما يخص إبرام العقد الالكتروني. وبهذه الخصوص أزاح المشرّع إشكالية كبيرة عن القاضي الجزائري، معيبا في نفس الوقت على الجهات المعنية بأنه كان من المفروض عرض هذا النص للنقاش والإثراء قبل عرضه على البرلمان، أو كان على المشرّع المسارعة إلى تنظيم أيام دراسية مفتوحة للمتعاملين لتوسيع الرؤية وتعميق التحليل من أجل الخروج بتوصيات دقيقة، معرجا على الوسائط الالكترونية وإدخالها في المعاملات التجارية، والتي أحدثت نوعا من الصراع  بين المستهلك وحقوق المتعامل الاقتصادي. وأشار في ذات السياق إلى أنّ الجارة تونس تسبق الجزائر بـ 16 سنة في هذا المجال، بينما نقوم نحن اليوم فقط بالشروع في وضع مشروع قانون على طاولة البرلمان.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19446

العدد 19446

الإثنين 15 أفريل 2024
العدد 19445

العدد 19445

الأحد 14 أفريل 2024
العدد 19444

العدد 19444

الأحد 14 أفريل 2024
العدد 19443

العدد 19443

السبت 13 أفريل 2024