صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية (العدد 49) مرسوم رئاسي يحدد شروط وكيفيات إنجاز الأعمال الفنية في الفضاءات العمومية وصيانتها.
يحدد هذا المرسوم، الذي يحمل رقم 26- 247 والمؤرخ في 29 جوان 2026، الأعمال الفنية بالمعالم التذكارية، وهي كل تمثال أو نصب أو جدارية ذات طابع معماري أو جمالي مخصصة لتخليد شخص أو عدة أشخاص أو حدث أو عدة أحداث أو موجهة لتزيين المحيط.
كما تشير هذه الأعمال الفنية إلى اللوحات الجدارية، وهي كتابات أو رسومات أو نحوت منجزة بصفة دائمة أو مؤقتة على جدران أو على دعائم متحركة أو ثابتة باستعمال التلوين بالطلاء أو الجير أو الاسمنت أو السيراميك أو غيرها، وتتسم بلمسات فنية وجمالية وتكون موجهة لتخليد شخص أو عدة أشخاص أو حدث أو عدة أحداث أو لتزيين المحيط.
وتشمل أيضا هذه الأعمال الفنية الأعمال الفنية ذات البعد الوطني، وهي الأعمال التي تخلد الشخصيات والرموز والمآثر والأحداث التاريخية والثورية والفنية التي تحظى بتمثيل عبر كامل التراب الوطني، وكذا الأعمال الفنية ذات البعد الجهوي، وهي الأعمال التي تخلد الشخصيات والرموز والمآثر والأحداث التاريخية والثورية والفنية التي تتعدى رمزيتها الطابع المحلي للولاية الواحدة وتمتد إلى الولايات المجاورة.وبموجب المرسوم، يخضع إنجاز الأعمال الفنية وعرضها في الفضاءات العمومية، بعد رأي اللجنة المعنية، لرخصة يسلمها، حسب الحالة، الوزير المكلف بالداخلية أو الوزير المكلف بالشؤون الخارجية أو الوالي المختص إقليميا، بحسب طبيعة الأعمال الفنية ومكان إنجازها.


