يومية الشعب الجزائرية
الأربعاء, 30 سبتمبر 2026
  • الأولى
  • الحدث
    • الوطني
    • المحلي
    • الرياضي
    • المجتمع
    • مؤشرات
    • الثقافي
    • الدولي
  • الملفات الأسبوعية
    • الشعب الدبلوماسي
    • الشعب الإقتصادي
    • الشعب الرياضي
    • الشعب المحلي
    • الشعب الثقافي
    • ملفات خاصة
  • الإفتتاحية
  • أعمدة ومقالات
    • مساهمات
    • حوارات
    • إستطلاعات وتحقيقات
  • صفحات خاصة
    • إسلاميات
    • صحة
    • ندوات
    • تاريخ
    • القوة الناعمة
    • فوانيس
    • علوم وتكنولوجيا
    • صوت الأسير
  • النسخة الورقية
    • أعداد خاصة
  • أرشيف
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
  • الأولى
  • الحدث
    • الوطني
    • المحلي
    • الرياضي
    • المجتمع
    • مؤشرات
    • الثقافي
    • الدولي
  • الملفات الأسبوعية
    • الشعب الدبلوماسي
    • الشعب الإقتصادي
    • الشعب الرياضي
    • الشعب المحلي
    • الشعب الثقافي
    • ملفات خاصة
  • الإفتتاحية
  • أعمدة ومقالات
    • مساهمات
    • حوارات
    • إستطلاعات وتحقيقات
  • صفحات خاصة
    • إسلاميات
    • صحة
    • ندوات
    • تاريخ
    • القوة الناعمة
    • فوانيس
    • علوم وتكنولوجيا
    • صوت الأسير
  • النسخة الورقية
    • أعداد خاصة
  • أرشيف
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
يومية الشعب الجزائرية
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
الرئيسية الحدث الوطني

طبقــا لمرســوم تنفيـــذي صـدر في الجريــــدة الرسميــة

تحفيــزات ماليـة وغـير ماليـة للمبلّغين عن جرائم المخدرات

الجمعة, 7 أوت 2026
, الوطني
0
مشاركة على فيسبوكمشاركة على تويتر

ضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 57) مرسوما تنفيذيا يحدد تحفيزات مالية وغير مالية لفائدة المبلغين عن الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
يتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي 26-272 المؤرخ في 1 أوت الجاري، الموقع من طرف الوزير الأول، والمحدد لشروط وكيفيات التحفيز على الكشف عن مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية و/أو القبض عليهم وأو وضع حد للجريمة.
ويمكن للسلطات المختصة (مصالح الشرطة القضائية ومصالح الجمارك) في إطار التحفيز على الكشف عن الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بحسب المرسوم التنفيذي، تقديم تحفيزات مالية أو غيرها للأشخاص الذين يقدمون لها معلومات من شأنها أن تفضي إلى التعرف على مرتكبيها و/أو القبض عليهم وأو وضع حد للجريمة، وتعلم بذلك وكيل الجمهورية المختص.
ويحدد رئيس المصلحة المكلفة بالتحقيق التابعة لإحدى السلطات المختصة مبلغ التحفيزات المالية التي يستفيد منها هؤلاء الأشخاص بصورة تقديرية، كما يحدد التحفيزات غير المالية التي يمكنهم الاستفادة منها والتي يمكن أن تشمل الحماية وتسهيل بعض الإجراءات.
ويتم تحديد التحفيزات المالية وغير المالية، بحسب طبيعة الجريمة أو الجرائم المعنية وامتدادها الزمني والإقليمي وظروف ارتكابها وتعقيدها.
كما تحدد آليات ومعايير تقدير التحفيزات المالية والسقف المطبق عليها وقائمة التحفيزات غير المالية بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني، والوزير المكلف بالداخلية، ووزير العدل حافظ الأختام، والوزير المكلف بالمالية، بحسب المرسوم.
وتدفع التحفيزات المالية بعد الكشف عن مرتكبي الجرائم المعنية و/ أو القبض عليهم و/ أو وضع حد للجريمة، بحسب الحالة.
غير أنه يمكن أن تدفع التحفيزات المالية في دفعات جزئية، بحسب طبيعة الجريمة أو الجرائم المعنية وامتدادها الزمني والإقليمي وظروف ارتكابها وتعقيدها أو في كل مرحلة من مراحل تنفيذ الإجراءات.
ولا يمكن للأشخاص المعنيين الاعتراض على قرار منح أو رفض منح التحفيزات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
وتحدد كيفيات دفع التحفيزات المالية المنصوص عليها في هذا المرسوم بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، أو بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني.
ويدفع مبلغ التحفيزات المالية مقابل وصل يتضمن البيانات المتعلقة بالمصلحة المكلفة بالتحقيق وبهوية المستفيد ومبلغ التحفيز المالي ورقم الملف وتاريخه، والذي يحفظ بسرية لدى المصلحة المكلفة بالتحقيق، ولا تسلم نسخة منه إلى المستفيد.
وتسجل المبالغ المخصصة للتكفل بالتحفيزات المالية المنصوص عليها في هذا المرسوم، في محافظ برامج القطاعات الوزارية التي تتبعها المصالح المكلفة بمكافحة الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها، المعدل والمتمم.
ولا يستفيد الأعوان والموظفون المكلفون بالبحث عن الجرائم ومعاينتها من التحفيزات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
ويلزم المرسوم جميع المتدخلين، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق التي تسمح بالتعرف على هوية الأشخاص المبلغين.

المقال السابق

مقاربة متكاملـة لحمايــة المجتمع مـن عصابـات الأحياء

المقال التالي

استعجال تعويض ضحايا الحرائق.. وتنفيـذ قانون المــرور

الشعب

الشعب

ذات صلة مقالات

التكفل الاجتماعي بالمستخدمين..استثمار إستراتيجي وعمود فقري للمؤسسة العسكرية
الوطني

ترأس اجتماع عمل مع إطارات مديرية المصلحة الاجتماعية.. الفريق أول شنقريحة:

التكفل الاجتماعي بالمستخدمين..استثمار إستراتيجي وعمود فقري للمؤسسة العسكرية

30 سبتمبر 2026
حماية القدرة الشرائية وتعزيز التماسك الاجتماعي
الوطني

الحكومة تدرس المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027

حماية القدرة الشرائية وتعزيز التماسك الاجتماعي

30 سبتمبر 2026
الوطني

الجمعية 153 للاتحاد البرلماني الدولي.. ناصري:

استعراض إنجازات ومواقف الجزائر وطرح الحلول للتحديات الراهنة

30 سبتمبر 2026
الوطني

في ختام سلسلة اللقاءات الجهوية الأربع..عروس:

الرئيس تبون حريص على بناء مؤسسات قوية وفعالة

30 سبتمبر 2026
الوطني

بالمجلس الشعبي الوطني اليوم:

عرض نصّ القضاء العسكري والتصويت على قانون العقوبات

30 سبتمبر 2026
الوطني

لا تخرج عن نطاق الحل السلمي..نميري لـ"الشعب":

الجزائر قدمت حلولاً أكثر اعتدالاً وواقعية للأزمات

30 سبتمبر 2026
المقال التالي
استعجال تعويض ضحايا الحرائق.. وتنفيـذ قانون المــرور

استعجال تعويض ضحايا الحرائق.. وتنفيـذ قانون المــرور

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • الأولى
  • الحدث
  • الملفات الأسبوعية
  • الإفتتاحية
  • أعمدة ومقالات
  • صفحات خاصة
  • النسخة الورقية
  • أرشيف
023.46.91.87

جريدة الشعب 2025

لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
  • الأولى
  • الحدث
    • الوطني
    • المحلي
    • الرياضي
    • المجتمع
    • مؤشرات
    • الثقافي
    • الدولي
  • الملفات الأسبوعية
    • الشعب الدبلوماسي
    • الشعب الإقتصادي
    • الشعب الرياضي
    • الشعب المحلي
    • الشعب الثقافي
    • ملفات خاصة
  • الإفتتاحية
  • أعمدة ومقالات
    • مساهمات
    • حوارات
    • إستطلاعات وتحقيقات
  • صفحات خاصة
    • إسلاميات
    • صحة
    • ندوات
    • تاريخ
    • القوة الناعمة
    • فوانيس
    • علوم وتكنولوجيا
    • صوت الأسير
  • النسخة الورقية
    • أعداد خاصة
  • أرشيف
موقع الشعب يستخدم نظام الكوكيز. استمرارك في استخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط. تفضل بزيارة سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط