يلزم المتدخلين بتطبيقه خلال مهلة 6 أشهر

مرسوم تنفيذي يؤطر إنتاج وتجارة القهوة

صادقت الحكومة مؤخرا على مرسوم تنفيذي يؤطر إنتاج وتجارة القهوة يتضمن خصوصا تخفيض نسب السكر في المنتوج المسمى “قهوة محمصة بالسكر”، بحسب ما علمت وأج لدى مسؤول بوزارة التجارة.
بحسب ذات المسؤول، فإن إدراج هذا النص يأتي بعد النتائج التي أسفر عنها تحقيق وطني قامت به وزارة التجارة والذي كشف عن عديد المخالفات في إنتاج وتسويق القهوة، من بينها وجود السكر في محتوى القهوة المحمصة وعدم احترام نسب السكر المسموح بها في المنتوج المسمى “قهوة محمصة بالسكر” (توريفاكتو).
وتخفض أحكام النص الجديد، الذي يتضمن تصنيف القهوة الخضراء والقهوة المحمصة وكذا كيفيات وشروط عرضها للاستهلاك، عند 3 من المائة كأقصى تقدير نسب السكر أو كراميل النشاء المضافة خلال التحميص في منتوج “توريفاكتو” مقابل 5 من المائة سابقا.
وينص المرسوم، الذي يلغي أحكام المرسوم السابق 30-92 المتعلق بتصنيف القهوة الخضراء والقهوة المحمصة، على وجوب تحميص القهوة دون إضافة سكر مع تحديد نسبة الرطوبة بها عند أقل من 12,5 من المائة.
كما يرخص بعض العمليات بالنسبة للقهوة المحمصة منزوعة الكافيين أو غير منزوعة الكافيين، والمتمثلة في خلط أنواع مختلفة من البن، على غرار أرابيكا وروبيستا أو البن ذي المصادر المختلفة (فيتنام وأندونيسيا أو الهند..).
إضافة الى ذلك، يرخص النص خلط البن مع مواد إضافية أو المستخلصة من القهوة، بشرط أن لا يسمى المنتوج في الأخير “قهوة”، بل يقتصر إدراجها في خانة المكونات على الوسم فقط.
كما يتعلق الأمر بتغليف حبات القهوة خلال عمليات التحميص بمادة غير ضارة وغير مسترطبة، بشرط أن تكون تسمية القهوة متبوعة بعبارة تعرّف هذا التغليف للمستهلك وكذا طبيعة ونسبة المادة المنشئة لهذا التغليف.
ويستوجب على المتعاملين، تحديد القيم الدالة أو النسب المسموح بها للمادة السامة “أكريلاميد” للتقليل من نسبة التعرض لهذه المادة.
ويلزم النص المتعاملين كذلك الأخذ بعين الاعتبار السلسلة الجديدة من القهوة أو مشتقاتها، كالقهوة منزوعة الكافيين والقهوة القابلة للذوبان وقهوة سريعة الذوبان وقهوة بنكهة وقهوة مطحونة بتوابل ومستخلصات القهوة.
كما يتضمن توسيع مجال تطبيق القهوة التي ستغطي مستقبلا، كل تسمية تحتوي إما على قهوة وإما على مشتق من هذه العبارة أو إسم ونوع صنف القهوة.
ويخصص المرسوم تسمية قهوة بدون وصف للقهوة المحمصة ولمشروب القهوة المحصل عليه من الماء والقهوة المحمصة.
ويلزم النص المتدخلين في عملية عرض القهوة للاستهلاك، بتطبيق أحكام هذا المرسوم، خلال ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19432

العدد 19432

الأربعاء 27 مارس 2024
العدد 19431

العدد 19431

الثلاثاء 26 مارس 2024
العدد 19430

العدد 19430

الإثنين 25 مارس 2024
العدد 19429

العدد 19429

الأحد 24 مارس 2024