اقتراحات حول نص مشروع تنظيم تسليم البطاقة

مواد مبهمة وأخرى في حاجة لإعادة الصياغة

حبيبة غريب

نص مشروع تنظيم تسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف الذي عرضته وزارة الاتصال يوم ٢٩ جويلية الماضي، أمام أسرة الإعلام للنقاش والإثراء على مواد تتعلق  بالبطاقة المهنية وأخرى خاصة باللجنة التي من المقرر أن تأخذ على عاتقها منح هذه البطاقة والصلاحيات المخولة إليها.
وبعد دراسة نص المشروع تبين وجود بعض الغموض وعدم التسلسل في ترتيب المواد، الأمر الذي أضفى نوعا من الخلط بين ما يتعلق باللجنة ومهامها وما يخص البطاقة المهنية.
 فنجد على سبيل المثال أن «المادة ٠٤ والمادة ٠٥ والمادة ٠٦  يجب إدراجها في القسم الثالث والمتعلق بمواصفات البطاقة، لأنه وبالرجوع إلى مضمون هذه المواد، فهي  تتعلق بمواصفات البطاقة ولا علاقة لها بتشكيلة اللجنة».
 ومن المستحسن أيضا إعادة إدراج المواد ٢٣ والمادة ٢٤ في القسم الأول بالنظر إلى مضمونها بحيث تتكلم على قرارات اللجنة.
 أما من جانب مضمون المواد، فالمادة ١٣ تحتاج إلى إعادة صياغة الفقرة الأولى بإضافة عبارة على الأقل « لتصبح على النحو التالي» تتخذ قرارات لاسيما تلك المتعلقة بتسليم وتجديد وتعليق أو سحب البطاقة من ثلثي الأعضاء الدائمين على الأقل».
 أما بالنسبة للمادة ٢٣ والتي تخص اتخاذ قرارات السحب أو منح أو تعليق البطاقة من طرف اللجنة من الأجدر أن تكون هذه القرارات «معللة» لإضفاء على هذه  القرارات مصداقية أكثر.
وفيما يخص المادة ٢٤  التي تفتح المجال في الطعن في قرارات اللجنة : فقد أغفلت تحديد المدة اللازمة لرفع الطعن أمام لجنة الطعون، حيث أنه وبعدم تحديد آجال رفع الطعن، فإن هذه القرارات تبقى معلقة والمعني بالأمر يبقى له الحق في رفع الطعن في أي وقت وهذا لا يخدم لا اللجنة ولا اللجنة الخاصة بالطعون بحيث أن الملفات تبقى مفتوحة..
المادة ٢٧  تستثني الصحفيين المتربصين في حالة تجربة وكذا الصحفي المتعاون «المتعاون المؤقت» من هذا المشروع ، والتي تضيف أن هؤلاء يمكنهم الاستفادة من البطاقة المهنية التي يسلمها المستخدم.
فإن هذه المادة قد أعطت الحق للمتعاون كالصحفي المتربص أو في حالة تجربة، وأنه ومن الناحية القانونية وكذا التطبيقية، فإن الفرق شاسع بحيث أن المتعاون المتعاقد فهو غير تابع للهيئة المستخدمة، بحيث أنه يقدم للهيئة المستخدمة خدمات إعلامية عكس الصحفي في حالة تجربة.
ومنه فلا يمكن منح نفس البطاقة المهنية لهذه الفئة غير أنه يمكن منح بطاقة أو شهادة تثبت تعامل المتعاون مع الهيئة المستخدمة ومن أجل تسهيل مهامه وتنقلاته والحصول على المادة الإعلامية.
 كما خصت المواد ٢٨ والمادة ٢٩ على فئة أخرى من الصحفيين وهم « الصحفيين المحترفين» و «الصحافيين المتقاعدين»، كما نلاحظ تسمية ثانية للبطاقة الوطنية للصحفي المحترف لتصبح  «بطاقة وطنية شرفية للصحفي المحترف»، نرى أن هاتين المادتين قد منحت سلطة ومجال واسع للجنة من أجل منح هذه البطاقة وعليه يجب تفسير هذه المواد و على  أي أساس  ستعتمد عليه اللجنة وتتقيد به لمنح هذه البطاقة لهذه الفئة.
وعموما، فإنه يجب أولا ضبط مدونة تتضمن مختلف فئات الصحفيين ومفهوم كل فئة، فمنهم الصحفيين الدائمين، الصحافيين المستقلين، الصحفيين المتعاونين، الصحافيين المحترفين التي جاءت به نص المادة ٢٨ ، الصحافيين المتقاعدين المادة ٢٩ إذا تم ضبط وتعريف كل فئة، فهذا سيسهل من عمل اللجنة في دراسة طلبات منح البطاقة وكذا في تطبيق نص المادة ٢٢ والتي تشترط في مضمون البطاقة الإشارة إلى النشرية أو وكالة الإعلام التي يمارس فيها الصحفي مهنته أو الإشارة إلى صفة الصحفي المستقل .
المادة١١: تخول للجنة إعداد قانونها الداخلي والمصادقة عليه، وبالتالي لا توضح الضوابط التي ستعتمدها اللجنة في إعداد هذا القانون الداخلي.
وكخلاصة، فمن المستحسن تحديد وضبط صلاحيات اللجنة أولا وسن قانونها الداخلي واعتماده، حتى تهيأ الأرضية الصحيحة لمنح البطاقة الوطنية للصحفي المحترف.

تستثني محرري الصحف الممولة حصريا من الإشهار
 المادة ٣١ في حاجة إلى توضيح
إن المشروع تضمن العديد من النقائص والثغرات سواء من حيث الشكل أو المضمون من بين المواد التي جاء بها مشروع تنظيم تسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، والتي عرضت للنقاش أمس، لضيف «الشعب»، المادة ٣١، التي قد يشكل تطبيقها بالصيغة التي جاءت بها خطرا حقيقيا على مستقبل الصحافة العمومية بصفة خاصة.
وتنص المادة ٣١ على أنه «لا تطبق الأحكام المتعلقة بالبطاقة الوطنية على الأشخاص الممارسين بصفة ملحقي  على مستوى الصحف الممولة حصريا من خلال الإشهار».
ويطرح السؤال نفسه،  ما المغزى من هذه المادة وما سيكون وقع تطبيقها حين نعرف أن مجمل يوميات الصحافة العمومية تعيش اليوم على الإشهار؟.
 وفي رده على الاستفسار حول هذه المادة أوضح ضيف «الشعب» الأستاذ أحسن جاب الله بلقاسم، أن هذه الأخيرة متعلقة أساسا بالصحافة التي توزع بالمجان والتي  تخصص أكبر قدر من مساحتها للإشهار الذي يمولها.
فإذا، من المستحسن أن  تعاد صياغة المادة وإدراج ضمنها «عبارة الصحافة التي توزع بالمجان»، حتى نتجنب أي لبس في الأمور.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19432

العدد 19432

الأربعاء 27 مارس 2024
العدد 19431

العدد 19431

الثلاثاء 26 مارس 2024
العدد 19430

العدد 19430

الإثنين 25 مارس 2024
العدد 19429

العدد 19429

الأحد 24 مارس 2024